- اشارة
- اشارة
- الفهرس
- البحث الأوّل : « الأوامر»
- اشارة
- الفصل الأول : مادةالأمر
- اشارة
- الأمر الأول :معنی مادةالأمر
- اشارة
- البحث الأول: معنی الأمر لغةً و عرفاً
- اشارة
- المحاولة الأُولی: الاشتراک اللفظی
- المحاولة الثانیة: الاشتراک المعنوی
- اشارة
- النظریة الأُولی: من العلامة القوچانی (قدس سره)
- النظریة الثانیة: من معلّق الکفایة المحقق المشکینی (قدس سره)
- النظریة الثالثة: من صاحب الفصول
- النظریة الرابعة: من صاحب الکفایة (قدس سره)
- النظریة الخامسة: من المحقق البروجردی (قدس سره)
- النظریة السادسة: من المحقق العراقی (قدس سره)
- النظریة السابعة: من المحقق الخوئی (قدس سره)
- النظریة الثامنة : من المحقق النائینی (قدس سره)
- النظریة التاسعة: من المحقق الإصفهانی (قدس سره)
- البحث الثانی : معنی « الأمر » اصطلاحاً
- البحث الثالث: الأصل العملی فی المقام
- الأمر الثانی:فی اعتبار العلو و الاستعلاء
- الأمر الثالث:دلالة مادة الأمر علی الوجوب
- اشارة
- النظریة الأُولی: مادة الأمر حقیقة فی الندب
- النظریة الثانیة: الاشتراک المعنوی بین الوجوب و الندب
- النظریة الثالثة: وضع المادة للوجوب
- النظریة الرابعة: انصراف المطلق إلی الواجب
- النظریة الخامسة: الإطلاق بمقدمات الحکمة
- النظریة السادسة: حکم العقل بالوجوب
- النظریة السابعة: السیرة العقلائیة
- الأمر الرابع:فی النسبة بین الأمر و الطلب
- اشارة
- القول الأول: الأمر مطلق الطلب
- القول الثانی: الأمر الطلب بالقول
- القول الثالث: إنّ مادة الأمر وضعت للطلب المنشأ
- القول الرابع: إنّ مادة الأمر وضعت للطلب المنشأ من الغیر
- القول الخامس: للمحقق الإصفهانی (قدس سره) فی رسالة الطلب و الإرادة
- القول السادس: عینیة الطلب و الإرادة بأُسلوب آخر و هو القول المختار
- الأمر الخامس:فی تطابق معنی الطلب و الإرادة
- اشارة
- هل یتحد معنی الطلب و الإرادة؟
- التنبیه الأول: فی الإرادة التکوینیة و التشریعیة
- التنبیه الثانی: فی الأمر بین الأمرین
- الفصل الثانی: صیغة الأمر
- اشارة
- الأمر الأول:معنی صیغة الأمر
- الأمر الثانی:الجمل الخبریة فی مقام البعث
- الأمر الثالث:الواجب التعبدی و التوصلی
- تمهید
- مقدمة: فی بیان المعانی الأربعة للواجب التوصلی
- مقتضی الأصل فی الواجب التوصلی
- اشارة
- المبحث الأول: مقتضی الأصل علی المعنی الأول
- المبحث الثانی: مقتضی الأصل علی المعنی الثانی
- اشارة
- أما مقتضی الأصل اللفظی
- أما مقتضی الأصل العملی
- المبحث الثالث: مقتضی الأصل علی المعنی الثالث
- المبحث الرابع: مقتضی الأصل علی المعنی الرابع
- اشارة
- تعریف الواجب التوصلی بالمعنی الرابع
- مقتضی الأصل اللفظی علی المعنی الرابع
- اشارة
- المورد الأول: الإطلاق بمقدمات الحکمة
- اشارة
- الوجه الأول: قصد الأمر
- اشارة
- الجهة الأُولی: هل یمکن تقیید متعلّق الأمر ب- «قصد الأمر»؟
- اشارة
- المرحلة الأُولی: تصور الآمر
- المرحلة الثانیة: الإنشاء
- المرحلة الثالثة: الفعلیة
- المرحلة الرابعة: الامتثال
- تتمة: بیانان لاستحالة أخذ قصد الأمر فی متعلق الأمر و إمکانه
- الجهة الثانیة: علی فرض استحالة التقییدهل یستحیل الإطلاق أو لا؟
- الوجه الثانی و الثالث و الرابع: قصد مصلحة الفعل و حسنه و محبوبیته
- الوجه الخامس: قصد الجامع بین الدواعی و هو قید الانتساب إلیه تعالی
- الوجه السادس: ما یلازم قصد القربة
- المورد الثانی: نتیجة الإطلاق
- اشارة
- بیان إمکان أخذ قصد القربة فی المتعلق بالأمر الثانی:
- إیرادان من صاحب الکفایة (قدس سره)
- اشارة
- الإیراد الأول:
- الإیراد الثانی:
- اشارة
- أجوبة خمسة عن الإیراد الثانی:
- المورد الثالث: الأصل اللفظی الخارجی
- مقتضی الأصل المقامی علی المعنی الرابع
- مقتضی الأصل العملی علی المعنی الرابع
- التنبیه: هل یکون هذا البحث من مباحث صیغة الأمر؟
- الأمر الرابع:اقتضاء إطلاق الصیغة النفسیة و التعیینیة و العینیة
- الأمر الخامس:الأمر عقیب الحظر
- الأمر السادس:المرة و التکرار
- الأمر السابع: الفور و التراخی
- المقدمة:
- أقسام الواجب الفوری:
- دلالة الصیغة علی الفور أو التراخی
- أدلة القول بدلالة الأمر علی الفوریة
- مقتضی الأصل العملی
- الفصل الثالث: تعلق الأمر بالطبیعة أو الفرد
- اشارة
- المقام الأول: التحقیق فی المسألة
- المقام الثانی: ثمرة هذه المسألة
- الفصل الرابع: هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب؟
- الفصل الخامس: الواجب التخییری
- اشارة
- حقیقة الواجب التخییری
- اشارة
- النظریة الأُولی:
- النظریة الثانیة:
- النظریة الثالثة:
- النظریة الرابعة: ما أفاده صاحب الکفایة (قدس سره)
- اشارة
- إیرادات ثلاثة علی الفرض الأول:
- إیرادات خمسة علی الفرض الثانی:
- النظریة الخامسة: ما أفاده المحقق النائینی (قدس سره)
- النظریة السادسة: ما أفاده المحقق العراقی (قدس سره)
- النظریة السابعة: ما اختاره المحقق الإصفهانی (قدس سره)
- النظریة الثامنة: ما أفاده المحقق الخوئی (قدس سره)
- تنبیه: فی التخییر بین الأقل و الأکثر
- الفصل السادس: الواجب الکفائی
- اشارة
- مقدمة: فی احتیاج الأمر إلی الموضوع
- نظریات الأعلام فی حقیقة الواجب الکفائی
- اشارة
- النظریة الأُولی: التکلیف متوجه إلی واحد معین عند الله
- النظریة الثانیة: الوجوب المشروط
- النظریة الثالثة: التکلیف متوجه إلی الفرد المردد
- النظریة الرابعة: الوجوب علی مجموع المکلفین
- النظریة الخامسة: من المحقق الخراسانی و المحقق الإصفهانی (قدس سرهما)
- النظریة السادسة: موضوع التکلیف هو صرف الوجود للمکلفین
- الفصل السابع: الواجب الموسع و المضیق
- الفصل الثامن: الأمر بالأمر بشیء
- الفصل التاسع: الأمر بعد الأمر
- البحث الثانی: « النواهی »
- اشارة
- الفصل الأول: معنی صیغة النهی
- الفصل الثانی: توجیه اقتضاء النهی لترک جمیع الأفراد
- اشارة
- النظریة الأُولی: من المحقق الخراسانی (قدس سره)
- النظریة الثانیة: ما اختاره المحقق الفشارکی و المحقق الحائری (قدس سرهما)
- النظریة الثالثة:
- النظریة الرابعة:
- الفصل الثالث: سقوط النهی بالمعصیة
- فهرس العناوین تفصیلاً
- فهرس الآیات
- فهرس الروایات
- فهرس الأعلام
عیون الانظار المجلد 2
اشارة
سرشناسه : بهبهانی، محمدعلی، 1352 -
عنوان و نام پدیدآور : عیون الانظار [کتاب]/ محمدعلی بهبهانی.
مشخصات نشر : قم: محمدعلی بهبهانی، 1437ق.= 2016م.= 1395 .
مشخصات ظاهری : 10ج.
شابک : دوره:978-600-04-3019-1 ؛ ج.1 978-600-04-3017-7: ؛ ج.2 978-600-04-3018-4: ؛ ج.3 978-600-04-5819-5 : ؛ ج.4 978-600-04-6758-6 : ؛ ج.5 978-600-04-6759-3 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : عنوان روی جلد: عیون الانظار فی علم الاصول.
یادداشت : نمایه .
مندرجات : ج.1. مبادی علم الاصول.- ج.2. مباحث الالفاظ الاول.- ج.3. مباحث الالفاظ الثانی.- ج.4. مباحث العقلیه.
عنوان روی جلد : عیون الانظار فی علم الاصول.
موضوع : اصول فقه شیعه
موضوع : * Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
رده بندی کنگره : BP159/8/ب857ع9 1395
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 3846970
عیون الأنظار / الجزء الأول
- المؤلف: محمد علی البهبهانی
- شابک الجزء الأول: 7-3017-04-600-978
- شابک الدورة: 1-3019-04-600-978
- الطبعة الأولی
- سنة النشر: 1436ه- ق – 1394 ه- ش
- السعر: 30000
- عدد النسخ: 1000
ص: 1
اشارة
بسم الله الرحمن الرحیم